قاعدة 1814 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 395
إن عدم جواز التمسك ببطلان الإجراءات في المزايدة العلنية لا يستتبع رفض الادعاء بالغبن عملا بالمادة 395 مدني لأنه لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم بالمزاد العلني.
نقض سوري رقم 1065 أساس 535 تاريخ 22/5/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1814 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3509