Call us now:
قاعدة 1814 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
إذا صدر حكم استئنافي برد الاستئناف شكلا وطعن في هذا الحكم فان التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
جنحة أساس 545/1981 قرار 1611 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 1814 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1713