تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1815 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 395

قاعدة 1815 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 395

بفرض وجود نواقص في إجراءات المزايدة فان مسؤولية ذلك تقع على الموظفين الذين اقدموا على هذه الإجراءات المخالفة للأنظمة ولا تقع على المشتري خاصة أن المزايدة انتهت بالإحالة وصدقت ونفذت ولا يجوز الطعن بهذه الإحالة التي تتم نتيجة بيع بالمزاد العلني.

نقض سوري رقم 352 أساس 1875 تاريخ 1/3/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1815 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3511