قاعدة 1816 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 395
ـ1 يجب بيان اوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق له على الأكثر تحت طائلة الرد.
ـ2 إن الطعن بالغبن في بيع تم في المزاد العلني لا يسمع ( مادة 395 مدني ).
نقض مدني سوري 6206 تاريخ 30/10/1957 – مجلة القانون ص 584 لعام 1957
قاعدة 1816 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3513