تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1817 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 396

قاعدة 1817 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 396

إن احتباس البائع للمبيع أو القيام بأي عمل من شانه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا يبقى للطرف الآخر حق الامتناع عن تنفيذ التزامه بوفاء الثمن.

نقض مدني سوري 798 أساس 696 تاريخ 6/12/1970 – مجلة المحامون ص 16 لعام 1971
قاعدة 1817 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3517