Call us now:
قاعدة 1817 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع.
إن السبب السافل في جريمة القتل عنصر من عناصر المادة 534 من قانون العقوبات ولا بد من التحدث عن توفره بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.
جناية أساس 283 قرار 294 تاريخ 31/3/1986
قاعدة 1817 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1714