تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1818 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 396

قاعدة 1818 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 396

يقع على عاتق البائع التزام تحرير المبيع مع ما يتبع ذلك من أعمال نقل ملكية السهام التي باعها إلى المدعي. عملا بنص العقد والمادة 396مدني. وبقاء الأسهم التي باعها مسجلة على اسم مالكيها في السجل العقاري لا يحله من تسليم الجزء من العقار الذي يشغله ويتصرف فيه. ولا ضرورة لاختصام أصحاب الحقوق على العقار الأم في دعوى طلب تسليم العقار نظرا إلى عدم المساس بحقوقهم والى أن أمر هذه الحقوق يبحث حين التصدي لموضوع طلب التسجيل على اسم المشتري في السجل العقاري. وعندئذ يبت بهذا الطلب وبما يتصل به فيما يتعلق بكيان العقد ونفاذه على ضوء أحكام القانون والنتيجة التي يستقر عليها وضع العقار حتى إذا تعذر التنفيذ بالتسجيل أعيد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

نقض مدني سوري 1216 أساس 2478 تاريخ 27/12/1975 – مجلة المحامون ص 276 لعام 1976
قاعدة 1818 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3518