قاعدة 1819 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 396
ـ1 إن البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل من شانه أن يجعل نقل المبيع مستحيلا أو عسيرا.
ـ2 إن عدم مبادرة البائع إلى رفع إشارات الحجز التي لم ينص عليها عقد البيع يجيز للمشتري طلب الفسخ لان بقاء الإشارات يحد من حرية المشتري بالتصرف بالمبيع.
ـ3 إن مبدأ علنية قيود المركبات الآلية تقرر في صالح من يكتسب حقا على مركبة آلية بالاستناد إلى قيود الدوائر الرسمية وليس للبائع أن يلزم المشتري وفق ما هو مسجل في قيود الدوائر الرسمية خلافا للعقد.
نقض سوري رقم 181 أساس 299 تاريخ 3/2/1981 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1819 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3519