Call us now:
قاعدة 1819 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
إذا كان الطعن للمرة الثانية وجب على المحكمة البت في الدعوى عملا بالفقرة الثانية من المادة 358 أصول جزائية.
إن جريمة إزعاج المستأجر المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 20 من قانون الإيجارات المعدل لا فرق في ذلك لو كان الإيجار مؤقتا لفترة الصيف فقط أم دائميا طالما أن المطعون ضده استولى على الدار دون موافقة المستأجر الطاعن ولا يحول ذلك دون حق إقامة دعوى مؤقتة مستقلة بهذا الخصوص.
جنحة أساس 913 قرار 2833 تاريخ 29/10/1983
قاعدة 1819 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1718