قاعدة 1820 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 396
ـ1 البائع يلتزم بان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري والبيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري. ويترتب على انتقال الملكية فعلا إلى المشتري أن يكون هذا الأخير حر التصرف بالمبيع.
ـ2 إن بيع المبيع إلى الغير يجعل نقل ملكية المبيع مستحيلا مما يجيز فسخ العقد مع إعادة الثمن. لان التعهد بنقل الملكية لم يعد ممكنا.
ـ3 ضمان البائع لتعرض الغير يتحقق ولو كان المشتري عالما بوضع المبيع وبمديونية البائع للغير ووضع الإشارة على صحيفة المبيع لان علم المشتري لا يحل البائع من التزامه بنقل ملكية المبيع.
ـ4 إذا فسخ عقد البيع انحل بأثر رجعي لا من وقت الفسخ بل من وقت نشوء العقد ويلزم البائع بالتعويض عما فات المشتري من خسارة وكسب.
نقض سوري رقم 1441 أساس 594 تاريخ 21/9/1981 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1820 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3522