Call us now:
قاعدة 1820 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
طالما أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان وباعتبار أن النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب إعادة الأوراق إلى مرجعها ثانية إذا أنه بحكم المعدوم ولا يجوز حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضي كما هو مستقر عليه الاجتهاد.
نقض سوري جنحة أساس 710 قرار 746 تاريخ 31/3/1984
قاعدة 1820 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1719