قاعدة 1821 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 396
ـ1 يلتزم البائع بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقل الملكية مستحيلا أو عسيرا. فيلزم بتسليم المبيع خاليا من كل ما يعيق نقل الملكية.
ـ2 إن رفع إشارة الحجز ودفع بدل الحجز على عاتق البائع. كما انه إذا وجد العقار مثقلا بتكليف فعلى البائع يقع عبء هذا التكليف.
نقض سوري رقم 161 أساس 2016 تاريخ 3/2/1982 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1821 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3526