قاعدة 1821 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1821 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

ـ إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير النيابة العامة. فلا يضار الطاعن من طعنه.
ـ الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقا للمادة 358 أصول جزائية.
ـ إن تسليم مالك العقار مفتاحه إلى الغير. وقيام هذا الأخير العقار وتسليمه للمستأجر ينفي عن الشاغل الغصب ويعتبر مستأجرا من فضولي، وتطبق عليه أحكام الفقرة (هـ) من المادة 20 من قانون الإيجار رقم (111).

جنحة أساس 329 قرار 1317 تاريخ 31/5/1981
قاعدة 1821 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1719