قاعدة 1822 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 396
ـ1 إن معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف تقع على البائع لأنها من مستلزمات العقد إذا لم ينص على عكس ذلك.
ـ2 إذا تضمن العقد مسؤولية البائع عن عدم وجود ما يعيق عملية الفراغ والنقل للمشتري اعتبر مسؤولا عن جميع المعاملات اللازمة لذلك بما فيه معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف.
نقض سوري رقم 2131 أساس 1766 تاريخ 10/11/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1822 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3528