قاعدة 1823 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 396
ـ1 لا يكفي الحكم بتثبيت البيع والعبرة في تنفيذ العقد هي بنقل المبيع إلى ملكية المشتري وتسجيل هذا المبيع على اسم المشتري في السجل العقاري وبحيث يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع مطهرا من أي حق أو قيد يثقله. إلا إذا كان المشتري عالما بها وقبل الشراء على هذا الأساس.
ـ2 للتثبت من تنفيذ البائع التزامه العقدي يجب على المحكمة أن تعمل النتائج القانونية وفق أحكام القانون وشروط العقد، وبالتالي ترتيب المسؤولية العقدية.
نقض سوري رقم 1664 أساس 2851 تاريخ 31/8/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1823 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3530