تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1824 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 396

قاعدة 1824 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 396

ـ1 إن بيع حق الاشتراك في الهاتف يرتب على البائع القيام بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل من شانه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.
ـ2 إذا كان القانون قد منح مدة لتسوية أوضاع الهواتف إلا انه لم يشترط إقامة دعوى التسوية. وعلى البائع مباشرتها للوفاء بالتزامه.

نقض سوري 2093 أساس 1217 تاريخ 31/10/1983 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1824 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3532