قاعدة 1825 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 396
ـ1 إذا كان هناك علاقة لشخص ثالث بالمبيع فان المشتري ليس مسؤولا عن تراخي البائع في تسوية وضعه مع هذا الشخص الثالث لتامين نقل الملكية إلى المشتري لان البائع مسؤول عن القيام بكل ما هو ضروري لنقل الملكية وهذا التزام عقدي وقانوني.
ـ2 في حال قعود البائع عن نقل ملكية المبيع إلى المشتري رغم الإنذار والدعوى فانه من حق المشتري اعتبار العقد مفسوخا وتوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه مع التعويض.
ـ3 يشمل تقدير التعويض الضرر الذي لحق بالمشتري والكسب الفائت عليه من جراء فسخ البيع بسبب عدم تنفيذ البائع التزاماته العقدية والقانونية.
نقض سوري رقم 1668 أساس 436 تاريخ 22/8/1983 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1825 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3535