Call us now:
قاعدة 1825 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
إذا كان الطعن واقعا للمرة الثانية يتوجب على المحكمة الفصل بموضوع الدعوى عملا بالمادة 358 أصول جزائية.
جناية أساس 258 قرار 564 تاريخ 21/3/1987
قاعدة 1825 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1724