قاعدة 1826 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 396
لئن كان يترتب على البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري إلا انه له أن يمتنع عن القيام بالإجراءات اللازمة إذا قصر المشتري أو ورثته بدفع ما يترتب عليهم وله أن يعتصم قبلهم بالدفع بعدم التنفيذ.
نقض مصري 25/7/1967 – مجموعة المكتب الفني – السنة 18 مدني ص 1477
قاعدة 1826 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3539