قاعدة 1827 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 396
لا يجوز طلب تثبيت الملكية بناء على عقد عرفي وإنما يجوز للمشتري إلزام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد. والملكية مرحلة تالية أساسها الحكم بصحة ونفاذ الإقرار وتسجيله.
نقض مصري 19/4/1951 – مجموعة المكتب الفني 192 – 376
قاعدة 1827 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3539