قاعدة 1828 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 396
إن عقد البيع من العقود التبادلية والبائع لا يجبر على تنفيذ التزامه حتى يوفي المشتري بثمن المبيع المستحق ودفع ما يترتب عليه وللبائع حبس المبيع حتى يقوم المشتري بتنفيذ ما حل من التزامه.
نقض مدني مصري 14/11/1957 ـ مجموعة المكتب الفني ـ8ـ789 وبنفس المعنى 25/4/1957 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 8ـ451
قاعدة 1828 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3540