قاعدة 1828 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1828 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

إذا انحصر النقض في فقرات تحديد العقوبة وجب على المحكمة إن تذهب إلى تحديد العقوبة دون نشر الدعوى.

جناية أساس 554 قرار 712 تاريخ 8/12/1962
قاعدة 1828 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1729