قاعدة 1829 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 397
لا ينفي عن البيع وصف الجزاف كونه قدر بعقد البيع تقريبا، وتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد العقد ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.
نقض مصري 28/3/1968 – مجموعة المكتب الفني – السنة 19 مدني ص 625
قاعدة 1829 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3544