قاعدة 183 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 183 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

إذا تأخر صدور الحكم الثاني فلا يعد المحكوم عليه مكرراً في معرض تطبيق أحكام إعادة الاعتبار.

نقض سوري – جناية 1115 قرار830 تاريخ 23/10/1965
قاعدة 183 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 191