قاعدة 1830 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 397
انتقال الملكية في البيع الجزاف بمجرد تمام العقد ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع – تسليم المبيع الجزاف يكون بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولي عليه ماديا ما دام البائع قد اعلمه بذلك.
نقض مصري رقم 276 تاريخ 28/3/1967 – الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني – الإصدار المدني – الجزء الرابع – ص 232 – فقرة 490
قاعدة 1830 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3544