قاعدة 1831 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 398
إن البيع بالتسليم يعتبر من البيوع الصحيحة ما دام القانون لم يمنع بيع الأموال المستقبلة أو المتعاقد بشأنها ( مادة 398 مدني ).
نقض سوري رقم 213 تاريخ 11/12/1963 – مجلة القانون ص 160 لعام 1964
قاعدة 1831 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3550