قاعدة 1831 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1831 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

نقض الحكم بسبب قصوره يجعله باطلا من أساسه بخلاف نقضه لسبب يمكن تجزئته.

جناية أساس 96 قرار 351 تاريخ 25/5/1965
قاعدة 1831 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1730