قاعدة 1832 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 398
لئن كان نقل ملكية المبيع إلى المشتري معلق على ترصيد الثمن إلا أن ذلك لا يؤدي إلى تعديل الثمن المتفق عليه وقت البيع إلى الثمن المحدد بتاريخ ترصيد الثمن.
نقض سوري رقم 1563 أساس 2489 تاريخ 23/8/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1832 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3552