قاعدة 1832 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1832 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

يجب أن يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالإحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثارة والرد عليها ردا سليما وقانونيا مستمدا من وقائع الدعوى وأدلتها.

جناية أساس 639 قرار 104 تاريخ 26/3/1985
قاعدة 1832 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1730