قاعدة 1833 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 398
يجوز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على أدائه الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. والنص على الشرط الجزائي لا يفيد التنازل عن حق الفسخ. في حال توجب تثبيت العقد فانه يتعين تصفية العقد وإلزام المشتري إيداع رصيد الثمن.
نقض سوري رقم 532 أساس 4288 تاريخ 21/3/1981 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1833 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3553