قاعدة 1834 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 398
ـ1 إن اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية في العقد من تحديد المبيع والثمن والمدة التي يجب فيها دفع الثمن وتأخر الشاري عن دفع القسم الأول لا يبرر نقض البيع لعدم وجود اتفاق على الفسخ عند عدم الدفع في موعده المحدد وعدم وجود شرط بالفسخ دون إنذار.
ـ2 لا يحق للبائع الفوائد القانونية عن الثمن إلا ذا اعذر المشتري أو سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
نقض سوري رقم 1711 أساس 3297 تاريخ 19/11/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1834 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3555