قاعدة 1835 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 399
إن تسليم المبيع هو التزام تابع لعقد البيع عملا بالمادة 399 مدني ولذلك فان العبرة بالسعر الذي على أساسه تم البيع لا بالسعر في تاريخ تسليم المبيع ما دام تاريخ التسليم تاليا لتاريخ إبرام عقد البيع.
نقض سوري رقم 1446 أساس 914 تاريخ 28/6/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1835 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3561