قاعدة 1836 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 399
ـ1 إذا كان تسليم العقار من مستلزمات عقد البيع وكان من الجائز طلب تثبيت عقد البيع الواقع على العقار وإلزام البائع بتسليمه بدعوى واحدة، فانه ليمكن الحكم بالتسليم يتعين أن يكون ذلك واقعا على المبيع أو على الحصص المملوكة للبائع.
ـ2 كما يجوز اختصام المالك على الشيوع بمفرده بالنسبة لحصته. فانه يجوز اختصامه بالنسبة لطلب تسليم الحصة المبيعة بمعزل عن باقي الشركاء حسب الحال.
ـ3 إذا كان العقار مستغلا من الغير كالمستأجر مثلا فان التسليم يكون بان يضع البائع تحت يد المشتري كل ما من شانه أن يمكنه من التمتع بملكية المبيع كعقد الإيجار أو ما يماثله دون إخلال بحقوق الآخرين.
نقض سوري رقم 455 أساس 1841 تاريخ 10/3/1981 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1836 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3563