قاعدة 1836 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1836 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

لا يجوز تثبيت الغياب دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة، وذلك للتأكد من عدم الحضور في الموعد المعين.

جنحة عسكرية 1066 قرار 992 تاريخ 28/10/1975
قاعدة 1836 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1733