قاعدة 1837 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 399
إذا كان البائع ملتزم بتسليم المبيع بالشكل المتفق عليه فانه يجب تقصي ما إذا كان هناك حكم قانوني أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
نقض سوري رقم 1836 أساس 133 تاريخ 11/12/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1837 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3568