تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1838 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 399

قاعدة 1838 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 399

ـ1 إن بقاء العقار المبيع مسجلا كأرض على اسم مالكيه الأصليين في السجل العقاري لا يحل البائع الذي يشغل العقار المبيع ويتصرف به عن تسليمه إلى المشتري ولا ضرورة لاختصام أصحاب الحقوق على العقار الأم في دعوى طلب التسليم نظرا إلى عدم المساس بحقوقهم والى أن أمر هذه الحقوق يبحث حين التصدي لموضوع طلب التسجيل على اسم المشتري في السجل العقاري. وعندئذ يبت بهذا الطلب وبما يتصل به فيما يتعلق بكيان عقد البيع ونفاذه على ضوء أحكام القانون والنتيجة التي يستقر عليها وضع العقار حتى إذا تعذر التنفيذ بالتسجيل أعيد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
ـ2 إن التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية هي وضع المبيع تحت يد المشتري فيعتبر البائع مسؤولا حكما عن عدم تحقيقها ويقع عليه عبء إثبات الوفاء. كما أن المشتري الحق بطلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض.

نقض سوري رقم 1216 أساس 2478 تاريخ 27/12/1975 – مجلة المحامون ص 276 / 1976
قاعدة 1838 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3570