قاعدة 1839 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 399
العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشا عن عقد البيع، والقضاء بالتسليم استنادا عليه صحيحا في القانون.
نقض مصري رقم 513 تاريخ 25/1/1972 الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الرابع – ص 148 بند 307
قاعدة 1839 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3574