Call us now:
قاعدة 184 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53
ما يدفع للمرأة قبل العقد مقابل الزواج يسمى مهراً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 146 قرار 127 تاريخ 28/4/1962
قاعدة 184 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 150