Call us now:
قاعدة 184 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
رأي قاضي التحقيق العسكري شأن رأي قاضي الإحالة بالنسبة لإعادة الاعتبار وفق المادة /158/ عقوبات وهو رأي أولي.
نقض سوري – جنحة 3687 قرار3531 تاريخ 11/12/1968
قاعدة 184 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 192