قاعدة 1840 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 399
الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد وواجب النفاذ بمجرد تمام العقد ولو كان الثمن مؤجلا ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
نقض مصري تاريخ 28/1/1975 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الرابع – ص 149 بند 309
قاعدة 1840 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3574