تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1841 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 399

قاعدة 1841 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 399

اشتراط دفع الثمن قبل استلام المبيع لا يمنع من اعتبار البائع هو المقصر إذا كان المشتري قد أبدى استعداده لدفع الثمن على أن يتسلم المبيع ومع ذلك لم يبد البائع استعداده للتسليم.

نقض مصري رقم 249 تاريخ 25/12/1952 الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع – للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 191 بند 404
قاعدة 1841 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3575