قاعدة 1842 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 400
يشتمل تسليم المبيع ملحقاته وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي بها طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين وعلى المحكمة أن تتحقق من وجود العرف الثابت.
نقض سوري رقم 57 أساس 581 تاريخ 3/2/1972 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1842 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3579