قاعدة 1842 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1842 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

ـ إن الطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه، لا يجوز أن يمارسه إلا بشخصه أو بوكيل عنه مرخص له بالطعن بمقتضى توكيل خاص بذلك أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه على التوكيل بالطعن بهذا الطريق، أو كان مستمرا من قبل لجنة المعونة القضائية لاتخاذ إجراءات الطعن.
ـ إن سلوك طرق الطعن لا يعتبر من متعلقات النظام العام ويمكن بعد نشوء الحق فيه التنازل عنه.
ـ إذا أسقط المحكوم عليه أو من يمثله حقه في الطعن، فلا يجوز بعد ذلك العدول عن هذا الإسقاط وسلوك طريق الطعن بنفس القرار لأن الساقط لا يعود.
ـ اشتراك المتهمين مع القاتل في ارتكاب الجريمة في إنفاذ ما اتفقوا عليه وخططوا له من قتل خصومهم ومهاجمتهم يعرضهم جميعا لنفس العقوبة ولا محل لتطبيق أحكام المادة 546/ ق. ع المتعلقة بجهالة الفاعل بحقهم.

جناية أساس 176 قرار 190 تاريخ 16/4/1985
قاعدة 1842 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1738