قاعدة 1843 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 400
إذا كان المدعي قد اشترى الدار قبل استكمال إنشائها ( على المخطط ) فان توابع الشقة وفق الترخيص والمخططات تعتبر من مشتملات عقد البيع وتلحق بالدار المبيعة ( قسمة في الطابق الأرضي ).
نقض سوري رقم 333 أساس 1107 تاريخ 15/3/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1843 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3582