قاعدة 1844 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 400
الحكم الذي لا يعطي المشتري الحق في غلة الشيء المبيع عن المدة السابقة لتسجيل عقد البيع يكون خاطئا في القانون.
نقض مصري 4/6/1936 – مجموعة المكتب الفني – 123 – 365
قاعدة 1844 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3585