قاعدة 1844 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1844 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

لا تملك النيابة العامة حق الرجوع عن الطعن.

جناية أساس 682 قرار 808 تاريخ 5/10/1967
قاعدة 1844 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1739