قاعدة 1845 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 400
إذا كان منصوصا في عقد الإيجار على أن الإنشاءات التي يجريها المستأجر تكون ملكا للمؤجر فان عقد البيع الجاري على العقار يشمل هذه الإنشاءات وتعتبر من ملحقات المبيع.
نقض مصري 22/11/1952 – مجموعة أحكام النقض س 3 رقم 16 ص 83
قاعدة 1845 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3585