تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1845 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 400

قاعدة 1845 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 400

إذا كان منصوصا في عقد الإيجار على أن الإنشاءات التي يجريها المستأجر تكون ملكا للمؤجر فان عقد البيع الجاري على العقار يشمل هذه الإنشاءات وتعتبر من ملحقات المبيع.

نقض مصري 22/11/1952 – مجموعة أحكام النقض س 3 رقم 16 ص 83
قاعدة 1845 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3585