Call us now:
قاعدة 1845 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365
ـ وجود سببين للتخفيف في قانون العفو، كيفية إجراء التخفيف.
ـ إن العفو عن نصف مدة العقوبة وعن ثلثها لسببين مختلفين توفرا لدى المحكوم عليه في قانون العفو يوجب على المحكمة تخفيض النصف والثلث من أصل العقوبة لا أن تخفض النصف من الأصل والثلث من العقوبة الحاصلة بعد التخفيض.
جناية أساس 162 قرار 135 عام 1955
قاعدة 1845 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1741