قاعدة 1846 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 400
من حق البائع له تسلم المبيع من البائع السابق وهذا الأثر يترتب على عقد البيع حتى ولو لم يكن مسجلا باعتباره من الحقوق الشخصية التي تتولد عنه.
نقض مصري 27/12/1950 – مجموعة أحكام النقض س 3 رقم 53 ص 301
قاعدة 1846 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3586