تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1847 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 401

قاعدة 1847 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 401

ـ1 إن العيب في المبيع يقوم على تخلف بعض الصفات التي كفلها البائع للمشتري أما الاختلاف في قدرة المبيع فانه يؤدي إلى اعتبار البائع مسؤولا عن العجز في القدرة بحسب ما يقضي به العرف وهذا يختلف عن العيب المقصود بالمادة 415 مدني.
ـ2 إن حق المشتري في طلب فسخ العقد أو إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.

نقض سوري رقم 259 تاريخ 17/5/1966 – مجلة القانون ص 553 لعام 1966
قاعدة 1847 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3595